ولا يجبر الممتنع على المهايأة وإن كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها (١) بينهما بالنسبة.
( الحادية عشر ) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الإطلاق باقيان على ما كانا عليه ، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز.
( الثانية عشر ) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف الآخر ، وإن كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما ، لإمكان عدم علمه بها حال القسمة قيل : ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة وإلا قبلت لعدم التهمة. ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم.
وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه إلا مسألة القسمة فإني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمهالله وقدس روحه.
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين.
وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه. رب اختم بالخير.
__________________
(١) الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينهما