عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن ، وكذا فسخ النكاح بالعيوب.
ومنه الحجر على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون للدفع (١) عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم (٢).
ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ، وتحمل مئونة الرد ، وضمان المنفعة بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ، وقطع السارق في ربع دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال ، وقد نسب إلى المعري (٣) :
يد بخمس مئين عسجد (٤) وديت |
|
ما بالها قطعت في ربع دينار |
فأجابه السيد المرتضى رحمهالله :
حراسة الدم أغلاها وأرخصها |
|
حراسة المال فانظر حكمة الباري |
وقلت :
خيانتها إهانتها وكانت |
|
ثمينا عند ما كانت أمينا |
نظرا ) (٥) لقول بعض العلماء : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
__________________
(١) في ك : لدفع الضرر عن أنفسهم.
(٢) في هامش ص : بتقصير مالهم.
(٣) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري ، شاعر فيلسوف ، ولد ومات في معرة نعمان ، أصيب بالجدري صغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ورحل إلى بغداد سنة ٣٩٨ فأقام بها سنة وسبعة أشهر ومات سنة ٤٤٩.
(٤) العسجد : الذهب والجوهر كله والدر والياقوت.
(٥) ما بين القوسين ليس في ص.