و (قد يفرّق بين القبول والإجزاء) (١) ، و «إنّ الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مُشرقة تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مُظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك الله» (٢). (ثمّ قد يقال ببناء جميع ما فيه على الحقيقة وقد يبنى على التأويل) (٣).
وأنّه بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم «نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (٤) (وفيه ما يفيد بعض الأحكام الخفيّة) (٥).
وأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال حين موته : «ليس منّي من استخفّ بصلاته» (٦) ، و «أنّ تارك الصّلاة يدعى كافراً» (٧) ، و «أنّ شفاعتهم لا تنال من استخفّ بصلاته» (٨).
والحكم بما تضمّنته من الشرطيّة والخروج عن الملّة الإسلاميّة لا وجه له بالكلّيّة ، وله ضروب من التأويل.
وفي عموميّة وجوبها لواجد المال (٩) وفاقده ، وصحيح المزاج وفاسده ، واستمرار وجوبها في جميع الأوقات ، ولزوم كلّ يوم وليلة خمس صلوات ، وثبوت وقتي
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) الكافي ٣ : ٢٦٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٦.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) الكافي ٣ : ٢٦٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٨ ح ٢.
(٥) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٦) الكافي ٣ : ٢٦٩ ح ٧ ، الفقيه ١ : ١٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٥ أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ح ١.
(٧) الكافي ٢ : ٢٧٩ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٣٢ ح ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١١ ح ٤. بتفاوت في اللفظ.
(٨) الكافي ٣ : ٢٧٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٣٣ ح ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ١٦ أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ح ٣ ، ٦ ، وفي المصدر : شفاعتنا.
(٩) في «ح» : الماء.