الشريفة فيهما في وجه ، ونسبا إلى الأصحاب.
ومنها : تقنيع الرأس للنصّ (١) قيل ، ومنها الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلّي (٢).
ومنها : تغطية الرأس ؛ للإجماع ، إمّا إلى قصاص الشعر ، أو إلى المنخرين ، حياءً من الله تعالى ؛ لأنّه عمل العصيان ، ولم يشكر الفضل والإحسان ، أو لئلا تصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه.
والتعليل الثاني ظاهر على الثاني ، خفيّ على الأوّل ، وتوجيهه بأنّ للشعر منافذ ، فإذا انسدّت لم يجذب الهواء المستتبع للريح الخبيثة ، غير بعيد أو بدخولها من المنافذ.
ومنها : تجنّب جهات ما كان من المحترمات غير القبلة ، استقبالاً واستدباراً مع قربها أو مطلقا.
ومنها : تجنّب القبلة أوّل الجلوس قبل خروج القذر ، وفي الوسط حال الفترة ، وفي حال الاستنجاء ، والأحوط إلحاقها بحال الخروج.
ومنها : مسح البطن حال القيام من الاستنجاء بيده اليمنى.
ومنها : أن يضع الإناء مع الإراقة منه ، والاغتراف عند الجانب الأيمن.
ومنها : الاسترخاء يسيراً ؛ حذراً عن تخلّف بعض حواشي الحلقة ودخولها في جملة الباطن ، كما يصنع في الغسل.
ومنها : البدار إلى الاستبراء (٣) بعد انقطاع دريرة البول وتمام خروج القذر ، ثمّ البدار إلى الاستنجاء بعد الاستبراء ، والاستمرار فيهما (٤) إلى التمام.
ومنها : غسل مخرج البول ثلاث مرّات ، إحداها غسلة الإزالة ، وغسل مخرج الغائط مرّتين ، إحداهما غسلة الإزالة على الأقوى ، ولا يبعد استحباب التثليث بعدها
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧ ح ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ ح ٦٢ ، الوسائل ١ : ٢١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٤١.
(٢) انظر الحدائق الناظرة ٢ : ٦٨.
(٣) في «م» ، «س» : الاستنجاء.
(٤) في «م» ، «س» : فيه.