فيكون أربع.
ومنها : تقديم غسل مخرج الغائط على غسل مخرج البول.
ومنها : زيادة ما به الاستنجاء على القدر الواجب ، وإدخال قدر ممّا فوق الحواشي زائداً على الواجب ؛ لزيادة الاطمئنان.
ومنها : إلحاق ما يخرج من مذي أو ودي أو وذي قبل الاستبراء بالمشتبه.
ومنها : دلك (١) محلّ الغائط مع عدم توقّف الإزالة عليه ؛ لزيادة الاطمئنان.
ومنها : غلبة الماء زائداً على الواجب من غير إسراف على المتخلّف من البول حال الاستنجاء.
ومنها : التخلّي في الخلاء المعدّ لجمع القذارات ؛ لإصلاح الزرع ، كما يتّفق في كثير من القرى والبلدان ، كما شاهدناه في مملكة إيران.
ومنها : استعمال ما يطمئنّ بطهارته وبكارته ، وعدم احترامه وعدم كراهته.
ومنها : الصبر بعد الفراغ قبل الاستنجاء.
ومنها : إراقة الماء على يديه قبل إدخالهما الإناء.
ومنها : اختيار الماء في الاستنجاء ، والجمع أفضل.
ومنها : اختيار ما عدا الماء حيث يكون حاجة لم تبلغ الوجوب في استعماله.
ومنها : الاستنجاء باليسار.
ومنها : المحافظة على الدعوات والقراءة ، والأذكار الموظّفات. منها : ما يقال عند الدخول ، وهو «بسم الله وبالله اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم» (٢) ومنها : ما يقال عند الخروج وهو «بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث ، وأماط عنّي الأذى» (٣).
ومنها : ما يقال عند التكشّف لبول أو غير ذلك ، وهو «بسم الله» (٤) فإنّ الشيطان
__________________
(١) في «س» ، «م» : فرك ، ولا يخفى أنّه متحد مع الدلك في المعنى.
(٢ و ٣) الكافي ٣ : ١٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٦٣ ، الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٣ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ ح ١٠٤٧ ، الوسائل ١ : ٢١٧ باب ٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.