ببعضه) (١). إذا كان قدراً معتدّاً به مساوي الحشفة فما زاد على إشكال ، مشتملاً على ما فيه الختان فما زاد على إشكال ، أو لا ، حيّاً كان المفعول أو ميّتاً (من ميّت كان الداخل أو من حيّ) (٢) معلوماً موافقة الفرج للموطوء أو لا. كالخنثى المشكل ، فتثبت الجنابة بفعله أو انفعاله كالمهر والحدّ على إشكال فيهنّ ، والقول بالتوقّف على وطء مجموع الأمرين كما إذا فعلت وانفعلت فيترتّب الغسل والحدّ على مجموع الأمرين ، والتعزير (٣) على الواحد هو الأقوى.
ولو وطئت من جانب وأمنت من آخر أو وطئت في دبرها فلا بحث في ثبوتها لها. والمدار على محاذاة الختان من جميع الجهات ، ولا يكفي بعضها ، والمدار على الإدخال ، ولا يتوقّف على الإخراج ، فلو قطع قبل الإخراج بقي حكم الجنابة. ولو شكّ في الدخول أو بلوغ الحشفة فلا جنابة ، ولا يقبل خبر المرأة إلا مع العدالة.
ولو ظهر حمل من منيّ شخص ، فإن كان له مخرج سوى الذكر غير معتاد لم يحكم بالجنابة على الأُنثى ولا الذكر ، لاحتمال المساحقة ، وإلا حكم بالجنابة على الذكر خاصّة. ولو جهل أنّه من وطئه أو وطء غيره فإن لم يكن فراشه من متعة أو أمة فلا جنابة ، وإلا فوجهان.
ولو ساحقها اثنان جرى عليهما حكم الثوب المشترك ، ومقطوع الحشفة يعتبر مقدارها كفاقدها ، وثقب الممسوح وإن اتّسع فأدخل فيه الذكر لا يترتّب عليه حكم.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : أو مبعّضاً وفي الموضوع في خرقة أو خشبة إشكال. ويشهد للعموم قوله عليهمالسلام «ما أوجب الحدّ أوجب الغسل» (١) وقوله «أتوجبون عليه الرجم والحدّ ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء» (٢) وما يظهر من المرتضى رحمهالله أنّه ظاهر الأصحاب ، وبعده عن قول من ردعلى على عليهالسلام ، وإطلاق الجنب عرفا ضعيفاً متصلاً أو منفصلا بتمامه أو ببعضه في وجه بعيد. ولو انفصل مع الفخذين قوي إجراء الحكم فيه.
ولو أدخله من غير المعتاد لم يلحقه الحكم.
__________________
١ ـ ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
٢ ـ في «س» ، «م» :. التعرض.
(٢ و ٣) كنز العمّال ٩ : ٥٤٣ ح ٢٧٣٣٧ ، السنن الكبرى ١ : ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٤.