أو استمرّت في وجه تضاعفت الكراهة ، ومثل ذلك جار في اشتداد النجاسة بتعدّد مساورة نجس العين في وجه ، وتندفع الكراهة باندفاع النجاسة بالاتّصال بالمعصوم من الماء ، ولو تساوت في عدد الغسل وكيفيّته تداخلت ، وإن اختلفت دخل الأقلّ في الأكثر ، والأشدّ في الأضعف.
ولو اختلفت من الوجهين لوحظ اعتبار الجهتين ، فإن شكّ جمع بين الأمرين ، وإن شكّ في أنّه من الأشدّ أو الأضعف أو الأقلّ أو الأكثر جمع بين الحكمين معاً.
ويحرم أكل النجس وشربه ، ويجب إلقائه من الفم ، ولا يجب استفراغه إلا أن يكون شراباً أو مملوكاً للغير أو جزء إنسان يجب دفنه أو مطلقاً أو محترماً يذهب بالدخول إلى المعدة احترامه.
والماء المشتبه بالمحصور لا يجوز استعماله بوجه في رافع حدث أو مبيح أصغر أو أكبر في استحاضة أو بطن أو سلس على نحو ما يتيمّم به ، وما يسجد عليه ، وما يؤكل وما يشرب ، فالمشتبه فيه كالمتيقّن النجاسة.
ولا يسوغ التكرار فيه لإصابة الواقع ، وحيث لا يحكم بطهارته ولا بنجاسته فلا يكون مطهّراً للخبث مع الاتّحاد وعدم الاحتيال ، ويجوز الاحتيال هنا ، ولا يكون منجّساً ، ولو أُريق أحدهما بقي الحكم السابق.
وفي تسرية الحكم إلى المشتبة من المطلق والمضاف فلا يجوز الجمع بينهما مع بقائهما ، ولا استعمال الباقي منهما مع التيمّم ، وعدمها فيجري فيه الاحتيال كالرافع للخبث فيه وجهان أقواهما الثاني.
وفي إلحاق تراب التيمّم به وجه. ولو اضطرّ إلى الشرب ، وفقد الطاهر ، ودار بين أحد المشتبهين ، وبين المتيقّن نجاسته ، شرب المشتبه من غير شبهة.
وفي الدوران بين المتنجّس أو نجس العين ، وبين المغصوب أو المشتبه منه بمحصوره يأخذ بالمتنجّس ثمّ بالنجس. وإذا تعدّدت محالّ الشبهة فترجيح بعض على بعض يرجع فيه إلى الميزان. وإذا تعارض في مقام صاحب اليد والخارج ، فصاحب اليد أولى ؛ لقضاء حقّ الاختصاص ، ولو دار الأمر بين نجاسة سؤريّة وغيرها من المماثل قدّم الغير في وجه.