ولو ارتفع الحاجز بين مائي بئر أو كرّ قبل وقوع النجاسة فعادا واحداً اجتزئ بحكم الواحد ، ولو ارتفع بعد وقوع النجاسة فيهما لزم التعدّد.
حادي عشرها : لو أجرى ماء من إحدى البئرين إلى الأُخرى مع قصد الاستمرار أو مطلقاً حين الجريان أو مطلقاً على إشكال أو إلى خارج قبل الملاقاة ، فإنّها بحكم النهر ، وكذا بعد الملاقاة على إشكال ، ولو جعل النهر بئراً قبل الملاقاة أو بعدها جائه حكم البئر قبل الأخذ بالنزح أو بعده على إشكال.
ثاني عشرها : لا بدّ من اعتبار العدد بعد زوال العين أو استحالتها ، ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ إلا أن يكون كثير الشكّ فيبني على الأكثر.
ثالث عشرها : إذا طهرت طهر ما فيها من حطب وخشب وحجر ومدر ، وأواني وثياب وحيوان في الماء أو طاف فوقه وغير ذلك.
وجميع ما تنجّس بماء النزح من بناء وحواشي وآلات من حبل وبكره ، ودولاب ، ودلو والمباشرة من ثيابه ، باقية على حالها إلى حين التطهير سواء كانت قبل الأخذ في التطهير أو في الأثناء وما انفصل قبل التطهير انفصالاً يخرجه عن الانتساب ، فلا يجري فيه الحكم.
رابع عشرها : يجب اجتناب الغسل عن النجاسة ، والغسل عن الحدث أو القذارات السارية إلى الماء ، والاستنجاء ونحوها في الابار المعدّة لشرب المسلمين في الصحاري والبلدان ، وكذا في جميع مواردهم ممّا يستتبع ضررهم ، وتقذير الماء ، وعلى المنجّس والمقذّر رفع النجاسة والقذارة عنها ، ويجبره الحاكم إذا امتنع ويستأجر عليه.
خامس عشرها : لو علم بنجاسة مائها أو أيّ ماء كان أو أيّ شيء كان ، ثمّ غاب عنه ، ورأى المسلمين بعد علمهم يستعملونه استعمال الطاهر حكم بطهارته ، ولا يبعد ذلك مع عدم علمهم ومضيّ الزمان الطويل.
سادس عشرها : يعتبر في الدلو ما يناسب حال البئر وماؤها قلةً وكثرة ، لا عادة أغلب الابار ، ولو توسّعت في أثناء النزح أو تضيّقت تغيّر وضع الدلو ، والقول ببقائه على