لا يوجب تقدّم نقيضه ـ وهو الحجّيّة ـ عليه ، لفقد ملاك التقدّم ـ الّذي هو الحكاية ـ في نقيضه دونه.
هذا ، مع ورود النقض عليه بما لو أخبر أحد عن عدم حرمة الكذب ، فنقول : إنّ هذا الخبر صدق أو كذب؟ لا إشكال في أنّه كذب ، فنقول : هل يكون هذا الكذب حراما أم لا؟ لا يمكن أن نقول بعدم الحرمة ، لما ذكر من لزوم تقدّم المتأخّر وتأخّر المتقدّم ، فإذا كان حراما ، فيرد الإشكال بأنّه لو لم يكن كذبه مشمولا لعدم الحرمة فكيف يمكن أن يكون مشمولا للحرمة مع أنّهما نقيضان وهما في مرتبة واحدة!؟ فظهر أنّ الصحيح في الجواب هو الوجوه الثلاثة المتقدّمة.
ومنها : أنّه لو كانت أدلّة الحجّيّة شاملة لخبر السيّد قدسسره ، يلزم منه خروج غيره من بقيّة الأخبار عن تحتها ، وهو ـ مضافا إلى أنّه نظير تخصيص الأكثر المستهجن ـ يكون إنشاء لعدم الحجّيّة بلسان الحجّيّة ، وإنشاء شيء بلسان نقيضه خارج عن طريقة المحاورة.
وبعبارة أخرى : الأمر دائر بين دخول خصوص خبر السيّد ـ قدسسره ـ تحت الأدلّة وخروج غيره ، وبين دخول غيره وخروج خصوص خبر السيّد رحمهالله فقط ، ولا ريب أنّ الثاني أولى ، لأنّ دخول خبر السيّد مستلزم للمحذور السابق.
وقد أجيب عن هذا : بأنّ الأمر ليس كذلك ، بل الأمر دائر بين دخول خبر السيّد وسائر الأخبار التي كانت قبل خبره ، وبين دخول الأخبار التي بعد خبر السيّد ، وذلك لأنّ خبر السيّد إنّما كان بعد تلك الأخبار السابقة زمانا ، فكيف يمكن أن يشمل الأخبار السابقة!؟ فما هو مشمول لخبر السيّد رحمهالله إنّما هو الأخبار اللاحقة ، وأمّا السابقة فتشملها أدلّة حجّيّة الخبر بلا معارض ، فلا يرد لإشكال.