إمضاء الشارع معاملاتهم هذه وعدم ترتّب الأثر الشرعي عليها.
وأمّا في التعبّديّات : فالكلام يقع في مقامين :
الأوّل : فيما لا يحتاج إلى التكرار.
والثاني : فيما يحتاج إليه. وفي كلّ من المقامين يبحث في أمرين :
الأوّل : في العبادات النفسيّة.
والثاني : في العبادات الضمنيّة.
أمّا الأمر الأوّل من المقام الأوّل ـ وهو العبادات النفسيّة فيما لا يحتاج إلى التكرار ـ فإن لم يكن الشكّ منجّزا للتكليف بأنّ كانت الشبهة موضوعيّة مطلقا ، أو كانت حكميّة بعد الفحص ، فلا ينبغي الريب أيضا في حسن الاحتياط وتحقّق الامتثال بالإتيان برجاء المطلوبيّة واحتمالها ولو مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ ، بل هو من أعلى مراتب العبوديّة.
نعم هو موجب للإخلال بقصد الوجه ، ولكن لا دليل على اعتباره وإن ادّعي عليه الإجماع وأفتى به جماعة ، ولعلّ مستندهم هو العقل ، وهو لا يحكم إلّا بوجوب الإطاعة والإتيان بما أمر به المولى ، وعدم وجدان دليل نقلي ـ مع كثرة الابتلاء ـ عليه أقوى دليل على عدم الوجود.
وإن كان الشكّ منجّزا للتكليف ، فإن كان في خصوص التكليف الإلزاميّ مع معلوميّة أصل المطلوبيّة ـ كما في الدعاء عند رؤية الهلال ـ فهو أيضا كذلك يحسن الاحتياط ولو قبل الفحص ومع التمكّن منه ، أي من الامتثال التفصيليّ.
وإن لم يكن كذلك ، بل كان منجّزا للتكليف لو كان موجودا واقعا ، كما في الشبهة الحكميّة قبل الفحص ، فقد وقع الخلاف بين صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ قدسسرهما ، فذهب صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ إلى جواز الاحتياط وتحقّق الامتثال لو صادف الواقع من جهة أنّ الامتثال يتحقّق بأمرين : وجود المأمور به