الأوّل : ما شكّ في حلّيّته وحرمته مع العلم بكونه قابلا للتذكية والعلم بوقوع التذكية عليه ، والحكم هو الحلّيّة ، كما كان كذلك في الشبهة الموضوعيّة منه ، والكلام هو الكلام.
الثاني : ما علم بكونه قابلا للتذكية سابقا ووقوعها عليه وكان الشكّ في كونه قابلا للتذكية فعلا من جهة عروض ما يحتمل كونه رافعا لذلك ، كالجلل ، والكلام فيه أيضا هو الكلام في القسم الثاني من الشبهة الموضوعيّة.
الثالث : ما شكّ في حلّيّته من جهة الشكّ في كونه قابلا للتذكية مع عدم وجود الحالة السابقة التي هي قابليّته للتذكية ، كما إذا تولّد حيوان من شاة وكلب ولم يكن ملحقا بأحدهما أو بآخر غيرهما في الصدق العرفي حتى يلحقه حكمه.
وفي هذا الفرض لا نحتاج إلى الأصل الأزلي الّذي كنّا نحتاج إليه في الشبهة الموضوعيّة منه ، فإن كان لنا عموم دالّ على قابليّة كلّ حيوان للتذكية إلّا ما خرج ، نتمسّك بالعموم إذا لم يكن المشكوك من العنوان المخرج ، فإنه المفروض أنّ الشبهة حكميّة وليست بموضوعيّة حتى يكون التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة. وإن لم يكن لنا عموم كذلك ، فإن قلنا ببساطة التذكية ، فيجري استصحاب عدم التذكية (١) وإن قلنا بتركيبه وإنّها نفس هذه الأفعال ، تجري أصالة الحلّ ، كما في الشبهة الموضوعيّة منه.
الرابع : ما شكّ في وقوع التذكية عليه من جهة الشكّ في أحد شرائطها كما إذا ذبحنا شاة بغير الحديد مع التمكّن من الحديد وشككنا في أنّ الذبح بالحديد مع التمكّن منه شرط من شرائط تحقّق التذكية أو لا ، ففي هذا
__________________
(١) أقول : قد مرّ منّا أنّه لا فرق بين بساطة التذكية وتركّبها في عدم جريان استصحاب عدم التذكية فراجع. (م).