تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية. لكن لا يخلو عن إشكال ، من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة ، أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما [١].
( مسألة ٢ ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان [٢]. أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره ، فغلى ،
______________________________________________________
[١] إذا كان الوجه في البناء على طهارة القدر ونحوه بذهاب الثلاثين تبعاً أنه لو لا ذلك كان الحكم بطهارة العصير لغواً ، فهذا المعنى لا فرق فيه بين القدر والثوب إلا بالوضوح والخفاء ، وإلا فهو مشترك بين الجميع بنحو واحد. « ودعوى » : أنه يكفي في رفع اللغوية الاقتصار في الحكم بالطهارة على خصوص القدر ونحوه ، دون عصير الثوب ونحوه « مندفعة » بأن ذلك وإن كان كافياً في رفع اللغوية ، لكن التفكيك بين أفراد العصير المذكورة بلا موجب عرفي ، فلا يكون صحيحاً عند العرف. نعم لو كان المستند في طهارة القدر الإطلاق المقامي ـ وهو السكوت عن التعرض للنجاسة المغفول عنها لو لا ذلك ـ لكان التخصيص بمثل القدر ونحوه في محله ، لأن ذلك محل الابتلاء دون غيره. لكن عرفت أن الوجه الأول لا بأس به ، ومقتضاه العموم.
[٢] لأن غليان عصير الحصرم لا أثر له في النجاسة والحرمة ، وعصير العنب معدوم بالاستهلاك ، فلا غليان له.