وجفافها [١]. نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة [٢]. ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزم بهما
______________________________________________________
في المطهّر ، كما توجب دلالته على اعتبار نجاسة المنجّس ، ولذلك استدل الفقهاء على نجاسة جملة من الأعيان النجسة بما دل على نجاسة ملاقيها ، فلو لا أن المنجس يجب أن يكون نجساً لما كان وجه لذلك الاستدلال ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه غير ظاهر ، وكذا جميع الموارد التي تضمن الدليل فيها فاعلية شيء لشيء ، فإنه يدل بالالتزام العقلي أو العرفي على كونه واجداً لذلك الفعل. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
[١] كما عن الإسكافي ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرهم. للتنصيص عليه في حسني الحلبي والمعلى ، بل في الثاني التنصيص على اليبوسة الموجب لتقييد الإطلاقات. مع قصورها في نفسها ، لانصرافها إلى المتعارف وهو الإزالة بالجاف. وللزوم تنجس الأرض بالمماسة ، المؤدي إلى سراية نجاستها إلى ما يراد تطهيره من القدم. ويمكن الخدش في الجميع. إذ التنصيص غير ظاهر في التقييد ، لقرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل من الخنزير ، وباليابسة ما يقابل الندية بالبول ، كما يظهر بملاحظة سياقها. والانصراف ممنوع. وكذا سراية النجاسة ممنوع ، كما في الماء المستعمل في التطهير ، فإنه مطهر ولا يتنجس به المحل ، كما يستفاد من أدلة التطهير ، وكذا هنا. وكأنه لما ذكر قال في محكي الروضة : « لا فرق في الأرض بين الجافة وللرطبة ».
[٢] وإن كان البناء على ظهور حسن الحلبي في التقييد يقتضي البناء على كونها مضرة ، لأن الجمع بين ما دل على اعتبار الجفاف ، وما دل على اعتبار اليبوسة بتقييد الأول بالثاني ، لأن اليبوسة أخص من الجفاف.