وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير [١] ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه [٢]. ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة [٣] ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة [٤] ، ومس الثعلب والأرنب.
______________________________________________________
[١] لرواية صفوان : « سأل رجل أبا الحسن (ع) وأنا حاضر ، فقال : إن بي جرحاً في مقعدتي ، فأتوضأ ، ثمَّ أستنجي ، ثمَّ أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة ، أفأعيد الوضوء؟ قال (ع) : قد أيقنت. قال : نعم. قال (ع) : لا ، ولكن رشه بالماء ، ولا تعد الوضوء » (١) ، ونحوه صحيح البزنطي (٢). لكن موردهما الجرح لا البواسير.
[٢] كما تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات.
[٣] لرواية خالد القلانسي المتقدمة.
[٤] وليس له دليل ظاهر ـ كما عن جماعة الاعتراف به ـ وإن حكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية الوجوب ، بل عن الأولين زيادة مس الثعلب والأرنب ، الذي لم يعثر على ذكر له في النصوص. وكأن المصنف (ره) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحاً منه في أدلة السنن. لكن كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة ، لذكره في الكتب الثلاثة ، بل عن المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة. ثمَّ إن وجه الحكم باستحباب الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.