خصوصاً الراكد [١] ، وخصوصاً في الليل [٢]. والتطميح بالبول [٣] أي : البول في الهواء.
______________________________________________________
إلا نفسه » (١) ، ونحوه خبر ابن مسلم (٢). وفي حديث المناهي ذكر الراكد (٣) ، وفي مرسل الصدوق : « إن البول في الماء الراكد يورث النسيان (٤). وفي المرسل عن مسمع : « أنه (ص) نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال (ع) : إن للماء أهلاً (٥) ، وقريب منه ما في حديث الأربعمائة (٦). وظهورها في الكراهة المصطلحة غير خفي.
[١] لما في صحيح الفضيل : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » (٧) فإنه لا بد أن يحمل التفصيل على خفة الكراهة وشدتها جمعاً.
[٢] لما ينقل من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذراً من إصابة آفة من جهتهم. كذا في المستند.
[٣] ففي رواية السكوني : « نهى النبي (ص) أن يطمّح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء » (٨) ، وقريب منه غيره. والظاهر أنه لا إشكال في الكراهة ، وإن حكي عن الهداية التعبير
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
(٧) الوسائل باب : ٥ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٨) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.