______________________________________________________
الوضوء للطهارة وعدم عموم يدل على أن كل وضوء موجب للطهارة.
ويمكن دفعه ( أولا ) : بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء. كونه على طهارة في قبال كونه على غير وضوء ، الذي هو بمعنى كونه على حدث. ويشهد به بعض النصوص المتقدمة ، كرواية عبد الحميد الواردة في الوضوء لصلاة الجنازة ، وصحيح ابن سنان الوارد في الوضوء للإقامة ، وعليه فيرجع القسم الثاني إلى الأول ، ويلحق أفراده حكم أفراده. ( وثانياً ) : بأنه يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارة بنصوص النواقض ، فان مقتضى الاقتصار على لفظ جملة منها ، وإن كان هو مجرد نقض الحدث للوضوء وارتفاع أثره به ، إلا أن جملة أخرى تضمنت كون الوضوء رافعاً للحدث ومطهراً منه ، بل الجميع منها حتى القسم الأول وارد هذا المورد ، لا بيان مجرد انتقاض الوضوء بالحدث ، فإطلاق هذه النصوص محكَّم ، بل ينبغي عد الحكم المذكور ـ أعني مطهرية الوضوء ورفعه للحدث ـ من ضروريات مدلول النصوص ، كما يظهر بأدنى تأمل فيها. وفي رواية العلل عن الفضل عن الرضا (ع) : « إنما أسر بالوضوء وبدئ به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام. » (١). والأخرى عنه (ع) : « إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين .. » الى أن قال (ع) : « فأمروا بالطهارة .. » (٢) ونحوهما كثير يظهر للمتبع. وقد يقتضيه أيضاً التعبير عن الطهارة بقولهم عليهمالسلام : « على وضوء ». وعن الحدث بقولهم عليهمالسلام : « على غير وضوء ». فاذاً لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالوضوء لأحد أفراد القسمين الأولين في بقية أفراده.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.