______________________________________________________
عدم الوجوب ، لعدم الدخول في مسمى الوجه ». وأدلة وجوب غسل الوجه قاصرة عن الدلالة على وجوب غسله تبعا ، ومجرد ثبوت التبعية خارجا لا يقتضي التبعية في مقام الدلالة. فالمرجع فيه الأصل. وحيث عرفت في مسألة تداخل الوضوء أن ظاهر أدلة اعتباره في الغايات هو اعتبار أثره وهو الطهارة ، كان الشك في المقام من قبيل الشك في المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال لا البراءة ( ودعوى ) : أنه لا فرق بين المقام وبين الشك في الأقل والأكثر ، فإذا بنينا على البراءة هناك وأجبنا عن شبهة الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بالغرض فليكن الجواب جارياً هنا أيضاً. ( مدفوعة ) بالفرق بأن الغرض هناك لم يقع مورداً للتكليف ، بل مورده نفس فعل المكلف بالمباشرة ، وظاهر الأدلة هنا أن نفس الأثر موضوع للتكليف الشرعي ، وهذا الفرق يمكن أن يكون فارقاً بينهما في جريان البراءة والاحتياط عند العقلاء ، كما ذكرنا ذلك فيما علقناه على مباحث الأقل والأكثر من الكفاية. كما أنه لو بنينا على أن التكليف بالمسبب راجع إلى التكليف بالسبب كان المقامان من باب واحد. لكنه خلاف التحقيق. ومثله ما عن بعض الأجلة من الحكم بجريان البراءة في جميع موارد الشك في حصول الغرض إذا كان بيان محصله من وظيفة الشارع ، بلا فرق بين كون المأخوذ في لسان الدليل نفس الغرض ومحصله ، فان ما ذكر غير واضح من طريقة العقلاء ، وإن كان لا يخلو من وجه.
وأما ما ذكره شيخنا (ره) في الكفاية في المقام وغيره من إثبات الغرض ـ وهو الطهارة ـ بإجراء حديث الرفع لنفي جزئية الشيء للوضوء أو شرطيته. فهو مخدوش بأن أدلة الجزئية الواقعية إنما تفيد حكماً واقعياً وحديث الرفع ونحوه من أدلة البراءة إنما يفيد حكماً ظاهرياً ، فيمتنع أن