______________________________________________________
ومنه يظهر وجه الحكم في المسلوس ، فان النصوص الواردة فيه وإن لم تف به ، إلا أن القاعدة التي ذكرناها كافية في إثباته. لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بنصوص المبطون.
كما منه أيضاً يظهر ضعف ما عن العلامة (ره) في جملة من كتبه من نفي التجديد في الأثناء في المبطون والمسلوس معاً ، لان هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها. انتهى. إذ لا ملازمة بين نقضه للطهارة ونقضه للصلاة ، وما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع اليد عنه بالإجماع على الصحة ، كما عرفت. مع أنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص ( ودعوى ) : أن المراد من قوله (ع) : « ثمَّ يرجع في صلاته .. » أنه يأتي بالصلاة الباقية. ومن قوله (ع) : « ويبني على صلاته » أنه يعتد بصلاته ولا يحتاج إلى إعادتها ( بعيدة ) جداً من دون موجب لارتكابها. وعن المشهور نفي التجديد في خصوص المسلوس. ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكر العلامة (ره) مما عرفت حاله.
نعم ربما يفصل في المسلوس بين ما إذا كانت الطهارة تيمماً أو وضوءاً ارتماسياً لا يحتاج إلى فعل كثير ، فيجب التجديد ، وبين غيره فلا يجب للتعارض بين أدلة إبطال الفعل الكثير وأدلة حدثية مطلق البول ، المنضمة إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة ، فالمرجع استصحاب عدم الحدث ، أو إباحة المضي ، أو أصالة البراءة من وجوب التجديد ( وفيه ) : أن العمدة في دليل قاطعية الفعل الكثير هو الإجماع ، وهو في المقام غير ثابت ، فالدليل على حدثية البول وشرطية الطهارة لأفعال الصلاة محكم. لا سيما مع ما قد ادعي من أن إطلاق المسلوس في كلامهم ينصرف إلى