______________________________________________________
تكثر المحتملات لا يوجب الاجمال إذا كان بعضها أظهر ، والأظهر في المقام ـ كما اعترف به غير واحد ـ أن المراد أن الأرض يطهر بعضها ما ينجس من ملاقاة بعض آخر منها. أما ما ذكره في الوافي فساقط جدا ، لمخالفته لمورده في الحسنين ، فان رطوبة البول أو الماء اللاصقة بالرجل لا يتوقف زوالها على المشي على الأرض ، ولم يكن السؤال من جهة وجودهما العيني بل من جهة أثرهما الحكمي. وأيضاً فإن بيان المعنى المذكور مما ليس وظيفة للشارع ، بل هو أمر عرفي ، فحمل الكلام عليه خلاف الظاهر.
كما يمكن أن يخدش الصحيح الأول منهما بمعارضته بالحسن السابق المروي في المستطرفات ، إذ الظاهر وحدة الواقعة ، وقد صرح في الحسن بالرجل ( وتوهم ) : وجوب إعمال قواعد التعارض ، المقتضية لترجيح الصحيح ( مندفع ) بأن ذلك ـ وإن سلم ـ لا يتم في المقام ، لان نسبة الحسن إلى الصحيح نسبة المبين الى المجمل ـ كما يظهر بالتأمل في متنهما ـ فان الظاهر أن يكون الحلبي قد روى الواقعة لإسحاق الراوي عنه في الصحيح بنحو مجمل ، وللمفضل بن عمر الراوي عنه في الحسن بنحو مفصل ، فيكون العمل على الثاني المصرح فيه بالرجل ، فلا مجال للتمسك بإطلاق الأول به لحكم غيرها.
نعم لا مجال للتأمل في إطلاق الصحيح الثاني منهما ، وهو كاف في التعدي عن القدم إلى غيرها ، لصدق الوطء في الجميع ( وتوهم ) : أن إعراض المشهور عن ذيله المتضمن لاعتبار خمسة عشر ذراعاً يقدح في حجيته ( مندفع ) بأن ذلك إنما يقتضي حمل ذيله على الاستحباب ، أو على ما لو توقف زوال العين على المشي بالمقدار المذكور ، لا أنه يسقط إطلاق صدره عن الحجية ، لإمكان التفكيك بينهما في الحجية. وعليه