وهذا التعريف ذكره في الروضة في باب الجماعة (١) ، وغير خفي المطالبة بالدليل علىٰ اعتبار الملكة والقيام بالواجبات وما ذكر معهما ، سيّما اعتبار ملازمة المروءة ، والإجماع على التعريف مشكل التحقق ، وقد صرّح العلّامة في المختلف في مسألة عدم جواز إمامة الصبي بتعريفها بنحو مغاير لما ذكره جدّي قدسسره حيث قال : إنّها هيئة قائمة بالنفس تقتضي البعث علىٰ ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرّمات (٢) . وغير خفي وجه المغايرة ، إلّا أنْ يقال : إنّ غرض العلّامة بالتعريف بيان انتفاء التكليف عن الصبي فاكتفىٰ ببعض اللوازم . وفيه : أنّ المغايرة في الجملة حاصلة ، ولو سلّم فقد صرّح جدّي قدسسره في الروضة في باب الزكاة أنّ المروءة غير معتبرة (٣) فيها علىٰ ما صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد (٤) . وفي كتاب الشهادات للأصحاب زيادة عن شروط العدالة في غيرها (٥) .
وبالجملة : فتحقيق العدالة شرعاً منتفٍ ، وفي اللغة علىٰ ما يقتضيه كلام البعض هي الاستقامة وعدم الميل (٦) . وفائدة هذا التعريف فرع وقوعها في كلام الشارع في صلاة الجماعة علىٰ وجهٍ يعتمد عليه .
نعم ورد تفسيرها في بعض الأخبار ، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه بلفظ : وروي عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بِمَ
__________________
(١) الروضة ١ : ٣٧٨ .
(٢) المختلف ٢ : ٤٨٠ .
(٣) في النسخ : مفسّرة ، وما أثبتناه من المصدر .
(٤) الروضة ٢ : ٥١ ، وانظر غاية المراد ١ : ٢٦١ .
(٥) انظر المقنعة : ٧٢٥ ، النهاية : ٣٢٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٧ ، الكافي في الفقه : ٤٣٥ ، المهذب ٢ : ٥٥٦ ، المختلف ٨ : ٤٩٨ .
(٦) المدارك ٤ : ٦٧ .