تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتىٰ تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أنْ يعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف (١) باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزّ وجلّ عليها النار من شرب الخمور والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة علىٰ ذلك كلّه أنْ يكون ساتراً لجميع عيوبه حتىٰ يحرم علىٰ المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأنْ لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم ، إلّا من علّة ، فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سُئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً علىٰ الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه ، فإنّ ذلك تجوز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة علىٰ الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنّما جعل (٢) الجماعة والاجتماع ( إلىٰ الصلاة ) (٣) لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، ولو لا ذلك لم يمكن لأحد (٤) أنْ يشهد علىٰ آخر بصلاح ، لأنّ مَن لا يصلّي (٥) لا صلاح له بين المسلمين ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله هَمّ بأنْ يحرق قوماً في منازلهم ، لتركهم الحضور لجماعة
__________________
(١) في المصدر : وتعرف .
(٢) في « رض » و « م » : حصل .
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٤) في « فض » : لم يمكن أحد ، وفي « رض » : لم يكن لأحد .
(٥) في « رض » : لم يصلي . . ، وفي « رض » لم يصل .