المسلمين ، وقد كان فيهم مَن يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن (١) جرىٰ الحكم من الله عزّ وجلّ ومن رسوله صلىاللهعليهوآله » (٢) الحديث (٣) .
وسيأتي في الكتاب ، لكن طريق الفقيه أقرب إلىٰ الاعتبار ، وإنْ كان في الطريق نوع ارتياب يدفعه ما أسلفناه .
فإنْ قلت : ما وجه الارتياب في طريق الصدوق إلىٰ عبد الله ؟ .
قلت : من جهة أنّه قال : روي عن عبد الله ، وقد قدّمنا أنّ في دخول هذا في المشيخة تأمّلاً ؛ لأنّ الظاهر منها ما رواه عن الشخص ، ولفظ « روي » يقتضي المغايرة ، إلّا أنّه قابل للتوجيه .
وفي الطريق محمّد بن خالد البرقي وأحمد ابنه ، أمّا أحمد بن محمّد ابن يحيى العطّار فقد قدّمنا عدم التوقف فيه من مشايخنا ، وغيره أيضاً (٤) ، إلّا أنّ في البين كلاماً مضىٰ (٥) ، وتسديد الرواية برواية الصدوق تكرّر .
ثم إنّ الخبر كما ترىٰ يدل علىٰ أنّ العدالة فيمن تعتبر شهادته يشترط فيها الستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واجتناب الكبائر .
ولا يبعد أنْ يراد بالستر ستر العيوب ؛ لما يظهر من قوله : « ساتراً لجميع عيوبه » غير أنّ ستر العيوب في حيّز الإجمال ، وغير بعيد أنْ يتناول ستر العيوب إخفاء الذنوب إمّا بالتوبة عنها أو بوقوعها نادراً ، ويراد بها
__________________
(١) في النسخ : فمن ، وما أثبتناه موافق للفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١ .
(٢) إنّ ذيل الحديث في الفقيه هكذا : فيه الحرق في جوف بيته بالنّار ، وقد كان يقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من عِلّة .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١ .
(٤ و ٥) راجع ١ : ٩٢ .