رتّب عليه الشارع حدّا ، أو صرّح فيه بالوعيد (١). وقيل : كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين (٢). وقيل : كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع (٣). وقيل : كلّ ما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب والسنّة (٤). وقيل : الذنوب كلّها كبائر ، لكن قد يطلق الصغير والكبير بالإضافة ، وهو محكي عن الشيخ أبي علي الطبرسي (٥) ، بل قيل : إنّه أضافه إلى أصحابنا (٦). وقيل : إنّها سبع : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين (٧).
( والأخبار في المقام مختلفة ) (٨) ، وقد روى الصدوق في باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عليها النار ما يدلّ على أنّ الخبر السابق (٩) عنه لا يراد فيه الحصر ، إلاّ بتكلّف أنْ يراد في عدالة الشاهد الاكتفاء ببعضها ، وهو ما ذكر فيها ، ولا أعلم القائل بذلك.
والذي رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام بطريق غير سليم ، لولا ما قدّمناه : « أنّ الكبائر سبع فينا أُنزلت ومنّا استحلّت ، فأوّلها : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف
__________________
(١) قال به أبو السعود في تفسيره ٢ : ١٧١.
(٢) الإرشاد لإمام الحرمين عبد الملك الجويني : ٣٢٩.
(٣) حكاه أبو السعود في تفسيره ٢ : ١٧١.
(٤) حكاه ابن كثير في تفسيره ١ : ٧٦٩.
(٥) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٤٠٢ ، وهو في مجمع البيان ٢ : ٣٨.
(٦) حكاه عنه في الروضة ٣ : ١٢٩ ، وهو في مجمع البيان ٢ : ٣٨.
(٧) حكاه أبو السعود في تفسيره ٢ : ١٧١.
(٨) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٩) راجع ص ١٤٢.