رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذريته وعقّوا اُمّهم خديجة (١) في ذريّتها ؛ وأمّا قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة سلام الله عليها (٢) ؛ وأمّا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليهالسلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففرّوا عنه وخذلوه ؛ وأمّا إنكار حقّنا فهذا ممّا لا يتنازعون فيه » (٣) .
فإنْ قلت : هذا الخبر مغاير لخبر عبيد بن زرارة ، فلا يمكن الجمع .
قلت : المقصود من الجمع أنّ الكبائر تقال بالتفاوت ، فالسبع في كتاب علي عليهالسلام يجوز أنْ تكون بنحو السبع في خبر الصدوق ، فلا يفيد الخبران الحصر ليقع التنافي ، ومن هنا يمكن أنْ يقال بأنّ جميع الذنوب كبائر ، وإنّما يقال صغائر بالإضافة ، ويؤيده ما تقدّم من أنّها ما أوعد الله عليها النار ورسوله (٤) ، وظاهر بعض الآيات بعمومها التوعد بدخول النار علىٰ العصيان وتعدّي الحدود ، وكذلك الأخبار ، كما يعلم من الكافي (٥) وغيره (٦) ، وقد روىٰ الصدوق (٧) أيضاً ما يقتضي الزيادة علىٰ ما في خبر عبد العظيم وغيره .
فإنْ قلت : خبر عبد العظيم تضمّن السؤال عن معرفة الكبائر من كتاب الله عزّ وجلّ ولم يذكر فيه آية علىٰ شهادة الزور ، ثم إنّه ذكر عليهالسلام غير الصلاة من الفروض ولم يذكر إلّا قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فهو خلاف السؤال .
قلت : لا يبعد أنْ يكون ترك شهادة الزور لعدم ورود آية فيها تغليظ
__________________
(١) في النسخ : فاطمة ، والصواب ما اثبتناه من الفقيه ٣ : ٣٦٧ / ١٧٤٥ .
(٢) في الفقيه ٣ : ٣٦٧ / ١٧٤٥ يوجد : علىٰ منابرهم .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٦٧ / ١٧٤٥ بتفاوتٍ يسير .
(٤) في ص ١٥٢ .
(٥) الكافي ٢ : ٢٧٦ الايمان والكفر ب الكبائر .
(٦) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ٢٣٣ عقاب من أتىٰ الكبائر .
(٧) الفقيه ٣ : ٣٦٦ باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عزّ وجلّ عليها النار .