الكبائر في الآية ، وسنبيّن الوجه في هذا فيما بعد (١) .
وروىٰ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكبائر ، قال : « هنّ في كتاب علي عليهالسلام سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة » قال : قلت : فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : « نعم » قلت : أكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أَم ترك الصلاة ؟ قال : « ترك الصلاة » قلت : فما عدد ترك الصلاة في الكبائر ؟ قال : « أي شيء أوّل ما قلت لك ؟ » قال : قلت : الكفر ، قال : « فإنّ تارك الصلاة كافر ـ يعني من غير علّة » (٢) .
ولا يخفىٰ عليك أنّ ظاهر هذا الخبر منافٍ لما تقدّم من الأخبار الدالّة علىٰ أزيد ممّا ذكر ، والذي يمكن أنْ يوجّه الجمع بما فصّله أبو عبد الله عليهالسلام في رواية عبد الرحمان بن كثير السابقة عن الصدوق (٣) ، بعد ما قدّمناه منها من أنّ السبع فينا اُنزلت ، إلىٰ آخره . حيث قال عليهالسلام : « فأمّا الشرك بالله العظيم فقد أنزل (٤) فينا ما أنزل ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله فينا ما قال ، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله وأشركوا بالله ؛ وأمّا قتل النفس التي حرّم الله فقد قتلوا الحسين عليهالسلام وأصحابه ؛ وأمّا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا فأعطوه غيرنا ؛ وأمّا العقوق فقد أنزل الله تبارك وتعالىٰ في كتابه ، فقال : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٥) فعقّوا
__________________
(١) في ص ١٥٦ .
(٢) الكافي ٢ : ٢٧٨ الإيمان والكفر ب ١١٢ ح ٨ .
(٣) في ص ١٤٧ .
(٤) في المصدر : فقد أنزل الله فينا . . . .
(٥) الأحزاب : ٦ .