اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وكلّ ما أوجب الله عليه النار » (١).
والكلام في هذا الخبر كالسابق ، ويزيد دلالة على التعميم المنافي للحصر في السبعة ، والذي أظنّ أنّ ما قدّمناه (٢) يصلح للجمع ، وأمّا الاستدلال بآية ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) الآية فما قدّمناه في الجواب (٣) قد ينظر فيه ، إلاّ أنّ الاتفاق منقول على أنّ الصغائر مغفورة لمن اجتنب الكبائر ، والتوجيه ممكن التسديد.
وما (٤) أورده بعض (٥) من أنّ اللازم من جعل الذنوب كلّها كبائر أنْ يخرج العدل بفعل الصغيرة ؛ ولا قائل به.
يمكن الجواب عنه : بأن الإنسان إذا عنّ له أمران فكفّ عن الأكبر ولم يصرّ على الأصغر لا يخرج عن العدالة ، نعم يمكن أنْ يقال إنّ ما في الأخبار الدالّة على أنّه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار (٦) ينافي كون الذنوب كلّها كبائر ؛ والجواب ما تقدّم (٧).
وبالجملة : فالمقام واسع البحث ، والمحصّل ما ذكرناه ، غير أنّه ينبغي أنْ يعلم أنّ ما تقدّم (٨) من بعض الأخبار عن الكافي والفقيه يدلّ على أنّ الآية يمكن أنْ يراد بها أنّ (٩) الكبائر الواردة في حق الأئمّة عليهمالسلام إذا
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٧٧ الايمان والكفر ب ١١٢ ح ٣.
(٢) في ص ١٥٢ ١٥٤.
(٣) في ص ١٥٨.
(٤) في « م » : لما.
(٥) المسالك ٢ : ٤٠٢.
(٦) الكافي ٢ : ٢٨٨ الايمان والكفر ب ١١٤ ح ١.
(٧) في ص ١٥٧.
(٨) تقدّم في ص ١٤٧ ، ٥١٢.
(٩) في النسخ زيادة : اجتناب ، حذفناها لاستقامة العبارة.