السورتين فلا يتمّ مطلوبه ، ولعل الأمر في الاستحباب سهل .
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « التكبير في العيدين في الاُولىٰ سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة (١) خمس بعد القراءة » .
وما رواه أحمد بن محمّد (٢) ، عن إسماعيل بن سعد (٣) الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : « التكبير في الاُولىٰ سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الاُخرىٰ خمس تكبيرات بعد القراءة (٤) » .
الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : « ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أنْ يصلّي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الاُولىٰ يكبّر ستّاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلىٰ الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها » .
محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين ؟
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ : الاخرة .
(٢) في « رض » : محمّد بن أحمد .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤١ : سعدان .
(٤) في « م » لا توجد عبارة : بعد القراءة .