وعدمها يعطي أنّ الصلاة في السفينة مشروطة بالاضطرار ، وينقل عن بعض جواز الصلاة اختياراً (١) ؛ وبعضهم لم يذكر الاختيار ؛ واستدلّ بعض المتأخّرين علىٰ الجواز مع الاختيار بما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن جميل بن درّاج (٢) ، حيث قال فيه : تكون السفينة قريبة من الجُدّة فأخرج واُصلّي ، قال : « صلّ فيها أما ترضىٰ بصلاة نوحٍ عليهالسلام ؟ » (٣) .
وفي الذكرىٰ : إنّ الأقرب المنع إلّا لضرورة ، لأنّ القرار ركن في القيام ، وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وقد اُجيب عن هذا بأنّ الحركة بالنسبة إلىٰ المصلّي عرضية وهو ساكن (٤) ؛ وله وجه .
وفي الحبل المتين : إنّ الأصحّ جواز الفريضة اختياراً بشرط الأمن من الانحراف عن القبلة وعدم الحركة المخلّة بالطمأنينة ، وعليه يحمل الحديث الثاني ـ يعني به خبر الحلبي ـ وهو مختار المحقق الشيخ علي ، وأمّا أصل الحركة الحاصلة من سير السفينة فهي غير مخلّة بالطمأنينة ، وإنّما المخلّ بها الحركات الحاصلة عند تلاطم الأمواج والرياح (٥) .
انتهىٰ المراد منه ، وقد ذكرناه مفصّلاً في معاهد التنبيه علىٰ كتاب من لا يحضره الفقيه ، والحاصل أنّ دلالة معتبر الأخبار علىٰ شرطية الاستقبال المقرّر في غير صلاة السفينة محلّ تأمّل .
__________________
(١) كابن بابويه وابن حمزة والعلّامة ، حكاه عنهم في الذكرىٰ ٣ : ١٩٠ ، وهو في المقنع : ٣٧ ، الهداية : ٣٥ ، الوسيلة : ١١٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٠٦ ، التذكرة ٣ : ٣٤ .
(٢) انظر المدارك ٣ : ١٤٤ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٠ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣ ، وفيهما : الجُدّ ، وهما بمعنىٰ واحد .
(٤) الذكرىٰ ٣ : ١٩١ .
(٥) الحبل المتين : ١٦٦ .