الجمعة .
ففيه : أنّ الذي وقفت عليه من الأدلة : الآية الشريفة ، وهي قوله تعالىٰ ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ) (١) والخبر المتضمن لأنّ من جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفىٰ ـ إلىٰ آخره ـ أعاد الصلاة (٢) ، والاحتياط بحصول يقين البراءة بالجهر في موضعه والإخفات في موضعه ، والشهرة .
وغير خفي حال هذه الأدلة فيما نحن فيه ، أمّا الآية : فظاهرها لا يخلو من إجمال كما يعلم من التفاسير ، وقد نقل الصدوق فيها كلاماً يقتضي أنّ المراد بها الجهر الوسط (٣) .
وأمّا الرواية : فلتوقفها علىٰ العلم بما يجهر فيه وما لا يجهر فهو أصل المدعىٰ .
وأمّا الاحتياط : فالعامل بالأخبار قد يظن أنّ الاحتياط في الجهر للمنفرد ، بسبب عدم المعارض لما دل علىٰ الجهر ، وخلاف ابن إدريس (٤) المنقول في المختلف (٥) ( والمعتبر من قوله : يتعين الإخفات . فيه : أنّه لا يعمل بالأخبار فربما أدّاه الدليل إلىٰ ما قاله .
والذي في المختلف ) (٦) نقلاً عن السيد المرتضىٰ في المصباح أنّه
__________________
(١) الإسراء : ١١٠ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٣ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة ب ٢٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٢ .
(٤) السرائر ١ : ٢٩٨ .
(٥) المختلف ٢ : ١٧٨ .
(٦) ما بين القوسين ليس في « م » .