عشرة ركعة منها الوتر و (١) ركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي ، ولو كان فضلاً كان رسول الله صلىاللهعليهوآله اعمل (٢) وأحقّ » .
علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر الثقفي جميعاً عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلّىٰ العشاء الآخرة آوىٰ إلىٰ فراشه ، لا يصلّي شيئاً إلّا بعد انتصاف الليل ، لا في شهر (٣) رمضان ولا في غيره » .
فالوجه في هذه الأخبار وما جرىٰ مجراها أنّه لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان ، ولو كان فيه خير لما تركه ، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يصلّىٰ علىٰ الانفراد حسب ما ذهب إليه قوم ، والذي يدل علىٰ ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسىٰ ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم والفضيل ، قالوا : سألناهما عن الصلاة في شهر (٤) رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا صلّىٰ العشاء الآخرة انصرف إلىٰ منزله ثم يخرج من آخر الليل إلىٰ المسجد ، فيقوم فيصلّي ، فخرج من أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلىٰ بيته و (٥) تركهم ففعلوا ثلاث
__________________
(١) ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٥ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٥ زيادة : به . . . .
(٣ ، ٤) ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٦ .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧ : فَـ .