الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ؛ فيها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة » (١) الحديث . والطريق إلىٰ زرارة صحيح .
وروىٰ أيضاً بلفظ : قال زرارة : قلت له : علىٰ من تجب الجمعة ؟ قال : « تجب علىٰ سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة » (٢) الحديث . ويؤيدهما بعض الأخبار المطلقة .
وما استدل به لاعتبار الإمام أو من نصبه سنتكلم فيه ، غير أنّ في البين كلاماً من جهة خبر الواحد ذكرته في محل آخر (٣) ؛ وأظن عدم التصريح به أولىٰ .
أمّا الاستدلال بالآية الشريفة (٤) فقد اعتمد عليه شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب ، وقبله جدّي قدسسره (٥) ولجدي فيها كلام في الرسالة (٦) بعضه محل تأمّل .
ويمكن أن يقال : إنّ خطابها من خطاب المشافهة ، وهو مخصوص بالموجودين حال الخطاب كما هو رأي المحققين (٧) ، والتعدّي بالإجماع ، فلا يتم في موضع النزاع .
ويمكن الجواب : بأنّ الإجماع علىٰ أنّ الأمر للموجودين شامل لنا ، والأمر في الآية موجود فيكفي . وفيه : أنّ الأمر للموجودين مع النبي صلىاللهعليهوآله ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٤ .
(٣) راجع ج ١ : ٢١ .
(٤) الجمعة : ٩ .
(٥) روض الجنان : ٢٩٠ .
(٦) رسائل الشهيد : ٥١ .
(٧) معالم الأصول : ١١٢ ، المستصفى ٢ : ٨٣ ، المحصول ١ : ٣٩٣ .