الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ؛ فيها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة » (١) الحديث. والطريق إلى زرارة صحيح.
وروى أيضاً بلفظ : قال زرارة : قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال : « تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة » (٢) الحديث. ويؤيدهما بعض الأخبار المطلقة.
وما استدل به لاعتبار الإمام أو من نصبه سنتكلم فيه ، غير أنّ في البين كلاماً من جهة خبر الواحد ذكرته في محل آخر (٣) ؛ وأظن عدم التصريح به أولى.
أمّا الاستدلال بالآية الشريفة (٤) فقد اعتمد عليه شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب ، وقبله جدّي قدسسره (٥) ولجدي فيها كلام في الرسالة (٦) بعضه محل تأمّل.
ويمكن أن يقال : إنّ خطابها من خطاب المشافهة ، وهو مخصوص بالموجودين حال الخطاب كما هو رأي المحققين (٧) ، والتعدّي بالإجماع ، فلا يتم في موضع النزاع.
ويمكن الجواب : بأنّ الإجماع على أنّ الأمر للموجودين شامل لنا ، والأمر في الآية موجود فيكفي. وفيه : أنّ الأمر للموجودين مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٤.
(٣) راجع ج ١ ص ٢١ ٢٧.
(٤) الجمعة : ٩.
(٥) روض الجنان : ٢٩٠.
(٦) رسائل الشهيد : ٥١.
(٧) معالم الأصول : ١١٢ ، المستصفى ٢ : ٨٣ ، المحصول ١ : ٣٩٣.