واللازم وجوب الجمعة معه ولا كلام فيه ؛ إلاّ أن يقال : إنّ ضميمة الخصوصيات في الأمر كحضر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لو كان شرطاً لم يتم الحكم بوجوب شيء من أوامر القرآن ، لكونه عليهالسلام داخلاً. وفيه : أنّ ما خرج بالإجماع عدم اشتراطه فيه لا إشكال فيه بخلاف محل النزاع.
وربما يقال : إنّ دعوى مدخليته عليهالسلام متوقفة على الدليل ، بل الأمر مطلق.
وفيه : أنّ الظاهر ( احتياج عدم المدخلية ) (١) إلى الدليل ، فليتأمّل.
وأمّا الثاني : فقد استدل به بعض المشترطين للإمام أو قاضيه. وضعف السند فيها يمنع من العمل بها على ما ذكره شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب وفي نظري القاصر أنّ هذا يدفعه ذكر الصدوق لمتنها في الفقيه (٢).
ولعلّ الأولى أنْ يقال : إنّ من المعلوم عدم اشتراط جميع من ذكره فيها في الجمعة ، وإذا لم يشترط فهو قرينة على أنّ المراد اجتماع هذا العدد.
وما عساه يقال : من أنّه لا يلزم من عدم اشتراط البعض بالإجماع عدم اشتراط المختلف فيه.
يمكن الجواب عنه : بأنّ الخبر إذا لم يكن صريحاً ، ومعارضه الدالّ على الإطلاق موجود فلا يتم الاستدلال.
وقد يشكل بأنّ المعارض لا يخرج عن الإطلاق ، وهذا مقيد. وفيه : أنّ المقيد غير صريح ، ومعه فالخروج عن الإطلاق مشكل. والحقّ أنّ جعل الخبر مناط الاستدلال محل تأمّل.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : عدم احتياج المدخلية.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٢.