أمّا ما ينقل من دعوىٰ الإجماع علىٰ انتفاء العيني حال الغيبة ففيه : أنّ الإجماع لا يخرج عن كونه خبراً مرسلاً ، لأنّ مدعية علىٰ ما حكاه جدي قدسسره في الرسالة (١) : المحقق في المعتبر حيث قال : السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا (٢) . وكذلك العلّامة في التذكرة حيث قال : يشترط في وجوب الجمعة السلطان ونائبه عند علمائنا أجمع (٣) . وتبعهما علىٰ ذلك بعض المتأخّرين عنهما (٤) وقد ذكر جدي قدسسره في الرسالة ما يقتضي اختصاص الحكم بحال حضوره عليهالسلام (٥) .
والوجه فيما قلناه ـ من أنّ هذا الإجماع كالخبر المرسل ـ لأن تحقّقه في زمن مدعية يكاد أن يلحق بالممتنعات العادية ، فلا بُدّ أن يحمل مرادهم علىٰ أنّه ثبت عندهم بنقل العدل ، ولمّا لم يعلم الناقل كان الإخبار به كالمرسل .
وما عساه يقال : إنّ هذا يوجب سوء الظن في الناقلين ؛ إذ الظاهر من إطلاقهم العلم بدخول المعصوم ، والحال خلافه .
يمكن الجواب عنه : بالاعتماد منهم علىٰ معلومية عدم تحققهم الإجماع إلّا من جهة الإخبار ، وإذا رجع الأمر إلىٰ الخبر المرسل فالأخبار الواردة في الجمعة علىٰ الإطلاق لها نوع ترجيحٍ ؛ إلّا أن يقال : إنّ كثرة المدعين للإجماع مرجحة . وفيه نظر بيّن ، يعلم وجهه من مراجعة الرسالة .
وقد ذكر العلّامة في المنتهىٰ : أنّه لو لم يكن الإمام ظاهراً هل يجوز
__________________
(١) رسائل الشهيد : ٧٠ .
(٢) المعتبر ٢ : ٢٧٩ .
(٣) التذكرة ٤ : ١٤٤ .
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٧١ .
(٥) رسائل الشهيد : ٧٢ .