السماء ، ولقوله صلىاللهعليهوآله لا طلاق في إغلاق (١). ويحمل غيره عليه ، وهذا إلزام.
فرع :
إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا؟ يظهر من كلام الأصحاب انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لأن المخالفة قد حصلت والمخالفة لا تتكرر.
ويحتمل أن تبقى اليمين ، لأن الإكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين.
والأول أقرب ، لأنه لو نذر عتق أمته إن وطئها ثمَّ باعها ثمَّ عادت إليه انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهماالسلام. وقد توقف فيها ابن إدريس والفاضل رحمهماالله.
وهي أقرب (٢) في الانحلال من المسألة المتقدمة ، [ ولأنه ] لا يلزم من القول بها القول بتلك. وقد صرح الأصحاب في الإيلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الإيلاء وهي صريحة ، وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه (٣).
وهاهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل ، فلنذكرها حسب ما قرروها ، وهي ما أنشد بعضهم :
__________________
(١) الجامع الصغير : ٢٠٣ وفيه : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نقلا عن مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم.
(٢) في ك : وهي أبلغ.
(٣) في ك : فاشترته وأعتقته.