١ ـ أن يتعين عليهما الجهاد باجتماع الشرائط فيهما والإجارة هنا ممتنعة.
٢ ـ أن لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع (١) ، والإجارة هنا جائزة قوله : للخارج ثواب الجهاد. قلنا : إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه لم يتعين عليه وإن أردت لأنه مجاهد في الجملة ، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له وإن كانت الأضعاف له كأجير الحج فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض.
٣ ـ أن لا يتعين على الأجير ويتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة لوجوب خروجه بنفسه ، إلا أن يستأجره ويخرج فيكون من قبيل الثاني.
٤ ـ أن يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة لما ذكره (٢) من العلة وأما التفصيل بالديوان فتحكم.
( الثانية ) عقد المسابقة يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا حذرا من اجتماع العوض والمعوض ، ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه وهو قابل للنيابة فإذا بذل أجنبي عوضا أو بذل من بيت المال كان الجعل في الحقيقة لعمل مصلحة من مصالح المسلمين ، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين ، فجاز أن يأخذا عليه عوضا. وكذا إذا كان العوض منهما أو من أحدهما ، فإنه بذل المال في مقابلة تلك المصلحة ، لأن جلب الغنم ودفع الغرم يبعث العزم على ذلك ، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.
( الثالثة ) الأجرة على الإمامة يلزم منها ذلك المحذور ، لأن الصلاة نفع له فلو أخذ عنها عوضا لاجتمع العوضان له. وخرجوها على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين وهو مغاير للصلاة.
__________________
(١) في ك : بأحد المواضع.
(٢) في ك : لما ذكرنا.