ومنهم من اعتبر الأذان فجعل الأجرة عليه خاصة ، لأنه غير لازم فصحت الأجرة عليه. وهذه الصور في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة كما ترى ، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة ، لأنها ليست عملا زائدا على الصلاة الواجبة ولما ذكروه من اجتماع العوضين.
فائدة :
قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [ فالنكاح من باب تملك الانتفاع ] (١) إذا نسب إلى الزوجة دائما كان أو مؤجلا ، وإذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة. فالقسم الأول لا يجوز فيه تمليكه الغير ، بخلاف الثاني ، إلا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.
ومما يشبه ملك الانتفاع الوكالة بغير عوض ، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره ، أما لو وكله بعوض فهو في معنى الإجارة ، فيكون مالكا لمنفعته فله نقلها في موضع يصح النقل ، كالوكالة في بيع وشراء شهرا مثلا ، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة أو تزويج امرأة معينة. والقراض والمزارعة والمساقاة من قبيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك أما العامل فالحصة يملكها (٢) ملك عين لا منفعة.
فروع :
لو قال « وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه » فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة
__________________
(١) ليس ما بين القوسين في ص.
(٢) في ص بمثلها.