كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تئول إلى العتق ، والأقرب عدم الاكتفاء بها نظرا إلى الحال.
( السابعة ) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل المتبايعان منه ، ففيه الوجهان. وتعينه قوي نظرا إلى الحال.
( الثامنة ) لو أسلم ثمَّ وطئ في زمان التربص ثمَّ أسلمت فالظاهر عدم وجوب المهر ، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه ، وهو بعيد لأنها في حكم الزوجة.
أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثمَّ رجع فهل يجب المهر ، نظر. والفرق أن الحل (١) العائد بالرجعة غير الحل (٢) الأول والعائد بالإسلام هو الأول.
( التاسعة ) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثمَّ وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ ، لأنا تبينا (٣) البينونة حين الوطء ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال والمال.
ويقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر ، وإن بقاء المطلق على طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة ، وهو ضعيف ( العاشرة ) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.
( الحادية عشر ) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة ينتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا للاحتياط ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة الوفاة.
__________________
(١) في ص : الحال.
(٢) في ص : لأنا بينا.