( الثانية عشر ) المعتبر في التقاط المهايأ (١) بيوم الالتقاط لا يوم التملك.
( الثالثة عشر ) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة.
( الرابعة عشر ) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار وجهان ، ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
( الخامسة عشر ) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان إن قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها.
وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة ، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر وإن رجا انقلابها نظرا إلى الحال.
( السادسة عشر ) بيع السباع جائز نظرا (٢) إلى الانتفاع بجلدها ، وهو نظر إلى المآل.
( السابعة عشر ) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال. ويحتمل الجواز إن اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فإن قصده بعيد.
( الثامنة عشر ) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة ، وكذا الضال. ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال (٣) في الصحة.
وكذا بيع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ، كالسمك في المياه المحصورة
__________________
(١) المهاياة في كسب العبد أنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة.
(٢) في القواعد : تبعا.
(٣) في ص وهامش ك : المآل.