ولو نوى تملك المباح لم يكف حتى يحوزه [ قولا واحدا ] (١) ، وفي الاكتفاء بمجرد الحيازة قولان أقربهما المنع.
ولو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة فالأقرب أنها لا تصير إليها بالنية بل لا بد من صيغة الوقف ، وفي تملكه حينئذ وجهان ، ينظر فيهما إلى أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي في اعتبار نيته أو لا ، فعلى الأول يملك وعلى الثاني لا. والأول أقرب.
ولو نوى بالإحياء والاحتياز تملك الغير ، فإن كان وكيلا أو وليا ملك ذلك الغير على القول بالتوقف على النية ، لأنه عمل لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه ، فصح الاستنابة فيه. وإن نوى تبرعا فإن كان ذلك الغير لا يملك كالكافر في إحياء موات الإسلام ـ لغت النية ، والأقرب المحيي لا يملك لعدم التضمن هنا مع احتماله لوجود النية في الجملة ، فتلغى الإضافة ويبقى مطلق النية.
وإن كان ممن يملك أمكن الوقف على إجازته إن قلنا بوقوف الأفعال على الإجازة كما سبق ، فإن أجاز ملك وإن امتنع ففي تملك المباشر الوجهان وإن أبى الملك ، لأن المضاف إليه يتصور ملكه هنا فقد نوى ملكا في الجملة بخلاف الأولى ومن عدم تضمن نية الغير تملك نفسه.
ولو نوى بالاحتياط قضاء دين الغير أو المدين للغير منه ، ففيه الوجهان لو أجاز ذلك. وأقوى للتضمن هنا عند وقوع القضاء بالفعل ، أما لو نوى قضاء دين نفسه منه أو صرفه في بعض مصالحه فإنه يملك قطعا ، لأنه تعرض لخصوصية الملك ، فهي أقوى من نية الملك المطلق.
( الثانية ) لا بد من النية في صيغ العقود والإيقاعات عندنا ، وهو القصد إلى
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.