ذلك اللفظ المعين مريدا به غايته.
ولا فرق بين الصريح والكناية في ذلك [ في موضع جواز الكناية كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ] (١) ولا يكفي قصد اللفظ مجردا عن قصد غايته فلو فعل بطل وإن لم يقصد الضد ، فيحصل هنا صور ثلاث باطلة :
إحداها : لم يقصد اللفظ أصلا كالساهي والنائم ، فلا تأثير قطعا.
الثانية : قصد اللفظ وقصد ضد مدلوله ، كما قول قال « يا طالق » وقصد النداء ، فيبطل الطلاق.
الثالثة : قصد اللفظ ولما يقصد المعنى الموضوع له ولا عدمه ، فإنه يبطل عندنا.
ولا يكفي نية أركان العقد عن التلفظ به كما لا يكفي نية العقد ، فلو قال « بعتك بمائة » ونوى الدراهم أو « خالعتك بمائة درهم » ونويا النقد المخصوص ونقود البلد متعددة ، فالأقرب البطلان. نعم لو تواطئا قيل العقد على نوع بعينه وأهملاه في العقد أمكن الصحة ، لأنه كالملفوظ في العقد والبطلان قوي للإخلال بركن العقد.
أما النية في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللفظ صالحا لها ، فيجوز تقييد المطلق بالنية كاللحم وينوي به لحم الغنم وتخصيص العام بها. فلو قال « لا دخلت الدار » ونوى دخولا خاصا أو مؤقتا صح.
ولو حلف على ترك التسليم على زيد وسلم على قوم ونوى خروجه لم يحنث.
ولو كان المحلوف عليه فعلا فالأقرب عدم جواز الاستثناء ، فلو دخل على جماعة فيهم من حلف على عدم الدخول عليه لم يكف عزله ، إذ لا ينتظم أن يقال :
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.