نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تبلغ دينارا ونصفا ، ويضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة يكون دينارين ، ويضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا.
٣ ـ وهو المستعمل بين الفريضتين لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة ، وله مثالان :
الأول : أن لا يكون في التركة كسر ، كاثني عشر دينارا ، فيؤخذ سهام كل وارث من الفريضة ويضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة ، فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث ، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ، فالفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولا وفق فتضربها في الأصل فيكون مائة وعشرين. فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة وهي اثنا عشر يكون ستين جزءا تقسمهما على مائة وعشرين يخرج نصف جزء فهو نصيب كل زوجة ، وسهام كل من الأبوين عشرون فتضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثني عشر يكون ثلاثمائة واثني عشر جزءا تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشار دينار.
الثاني : أن يكون في التركة كسر فتبسطها من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كان ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا.
ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والأرزات فعل ، سواء كان عددها منطقا كذي الكسر المستقيم ، أعني أن يكون من الكسور التسعة التي تنطق بها أو أصم كغيره أعني ما ينسب إليه بالجزئية كجزء من أحد عشر وثلاثة عشر