( الثالثة ) المقوم من حيث إنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية ، ومن أنه إلزام لمعين.
( الرابعة ) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية.
( الخامسة ) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية ، ومن إلزامه لمعين يتعداه.
( السادسة ) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات. ويمكن الفرق بين قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك وخلافه في الإخبار بالنجاسة ، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.
( السابعة ) المخبر عن دخول الوقت.
( الثامنة ) المخبر عن القبلة.
( التاسعة ) الخارص. والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الإخبار بالنجاسة ، إلا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي ، ولأنه وارث النبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام الذي هو واحد.
وأما قبول الواحد في الهدية وفي الإذن في دخول دار الغير فليس ، لأنه رواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قيل « وإن كان صبيا ».
ومنه إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.
ولو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان