مشبها للرواية كان قويا وليس إخبارا ، ولهذا لا يسمى الأمر المخبر عن قوله (١) شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده ، كقوله « هذا مذكى وهذا ميتة » لما في يده ، وقول الوكيل « بعت » أو « أنا وكيل » أو « هذا ملكي ».
ولا يرد على الفرق أن من الشهادات ما يتضمن العموم كالوقف العام والنسب المتصل إلى يوم القيامة وكون الأرض عنوة أو صلحا ، ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة ، لأن العموم هنا عارض. وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات ، فإنها شهادة على الواقف وهو شخص واحد ، وليس العموم من لوازم الوقف.
وكذا النسب المشهود عليه إلحاق معين بمعين والعموم طرا عليه ، وأما أوقات الصلاة وإن كانت متحدة بحسب صلاة صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين.
فروع :
( الأول ) لو روى أحد المتنازعين رواية يقضي الحاكم له (٢) أو العبد رواية تقتضي عتقه ، فالأقرب السماع لأن العموم مع وصف العدالة (٣) يمنع التهمة مع الخصوص (٤)
__________________
(١) في ك : الأمي المخبر عن فعله. وفي الهامش : لو قال العامي كان أحسن لأن الأمي في عرف الفقهاء من لا يحسن الفاتحة ، ويمكن أن يراد بالأمي هنا من لا يحسن شيئا فيكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الأعلى.
(٢) في ك : تقتضي الحكم له.
(٣) في ك : مع وازع العدالة.
(٤) في ك : في الخصوص.