أو باقي المحترمات ما لم يستلزم التلويث فيكون من المحرّمات.
ومنها : الأكل والشرب ممّا يسمّى أكلاً وشرباً عرفاً ، ولا يبعد القول بتفاوت الكراهة فيهما ، وأنّ الأوّل أشد ، ويختلف شدّة وضعفاً بالكثرة والقلّة والطول وخلافه.
ومنها : السواك حال التخلّي وهو المراد بالخلاء ، ويقرأ بالقصر ، وعلّل بأنّه يورث البخر ، وتختلف مراتب الكراهة في جميع المكروهات بالطول والقصر والاتّحاد والتعدّد على اختلاف مراتبه.
ومنها : كونه في شوارع المسلمين أو ما يعبرون به من شوارع غيرهم ، وهي الطرق النافذة (دون المرفوعة) (١) ، فإنّها من الأملاك ، وسيجيء حكمه فيها ، وتصرف الشريك بالزائد على حصّته لا مانع منه فيه ، وفيما سيجيء من أمثاله ، لبناء الشركة فيها على جواز ذلك ، كما في المياه للشرب والاستعمال ، أو لإذن المالك الأصلي في ذلك.
ومنها : ما أُعدّ لتردّدهم من المدارس أو المقابر أو المنازل أو الحمّامات أو لجلوسهم واجتماعهم لتعزية ونحوها مما يرجّح في نظر الشارع.
وأمّا ما أُعدّ للملاهي وعمل المحرّمات ولو ابتداءً ، (أو بطل الاستطراق فيه ولم يكن مرجوّ السلوك فيه) (٢) مع بقاء الفضلة فلا كراهة فيه.
وطريق الصحراء كطريق القرى والبلدان في الكراهة ، وإذا أضر بالمارّة وبعض المترددين حرم. ويجري الحكم في سائر القذارات وجميع المؤذيات لنجاسة أو رائحة أو كراهة منظر أو إخلال بمعبر ونحو ذلك.
ومنها : كونه في مشارع المسلمين أو مشارع يرد إليها بعض المسلمين أو مطلق المشارع احتراماً لها كالعيون والآبار أو شطوط الأنهار ، وكذا جميع ما يتردّدون إليه لأخذ الماء ، ولو هجرت من دون رجاء العود ارتفع حكمها ، ولو استلزم ضرر الواردين حرم ، ويجتمع في الأملاك والموقوفات الخاصّة حكم الأملاك والمشارع معاً.
ومنها : كونه في مواضع اللعن والسبّ ، والطعن ، وهي أبواب الدور إذا لم يدخل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : مع عدم ترتّب الضرر ، وإلا حرم ، وكونها مرفوعة.
(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : أو بطلت منفعته بحيث لا يرجى عودها.