الغائط ؛ وأنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته (١) ، وروى إلى أربعة أيّام (٢) إلا بذكر الله تعالى ؛ لأنّه حسن في كلّ حال ، وروى رجحان الإسرار به (٣).
وسوى الأذان ؛ للتنصيص على استثنائه (٤) ، لا من جهة كونه ذاكراً ، فلا حاجة إلى تبديل الحيعلات بالحولقات كما قيل (٥). وسوى أية الكرسي إلى «العظيم» أو إلى «خالدون» على اختلاف الرأيين ، وآية «الحمد لله ربّ العالمين» ورد السلام الواجب ، والصلاة على النبيّ (ص) وآله إذا ذكر اسمه ، وطلب حاجة يضرّ فوتها ، والدعوات المأثورة حال التخلّي (٦).
وقد يلحق بذلك جميع الدعوات ، وما لم يشتمل على حرفين ، أو يكون حرفاً غير مفهم المعنى فلا بأس به ، وأمّا ما كان من العطاس والتنحنح والتنخّم أو البصاق أو الضحك أو البكاء ونحوها غير مقصود به إخراج الحروف فليس من الكلام. وأمّا الأنين والتحسّر فمن الكلام في وجه.
ومنها : الاستنجاء باليمين ، وروى أنّه من الجفاء (٧).
ومنها : الاستنجاء وفي كفّه التي يستنجي بها خاتم فصّه من حجر زمزم ، ويراد ما دخل فيها بالعارض دون المتكوّن بالمسجد ، أو تقييده بالخروج مع كناسة ونحوها ، أو يستثني ذلك من حكم حصى المساجد ، أو نقول بحرمة الإخراج ، وكراهة الاستعمال ، أو نخرج الكراهة عن ظاهرها.
ومنها : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم نقش على فصّه اسم الله أو أنبيائه أو أوصيائهم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢١ ح ٦١ ، الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٢.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه ولكنّ العبارة موجودة في كشف اللثام ١ : ٢٣٧.
(٣) قرب الإسناد : ٧٤ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٢ ، علل الشرائع : ٢٨٤ ح ١ و ٢ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٥) المبسوط للشيخ الطوسي ١ : ٩٧ ، وحكي في الجواهر ٩ : ١٢٣ عن العلامة الطباطبائي بقوله : واحك الأذان الكل إلا الحيعلة فإنّها مبدلة بالحوقلة.
(٦) الكافي ٣ : ١٦ باب القول عند دخول الخلد. ح ١ ، الوسائل ١ : ٢١٦ ، أبواب أحكام الخلاء ب ٥.
(٧) الكافي ٣ : ١٧ باب القول عند دخول الخلاء ح ٥.