ولو كفّر بزعم المرتبة العليا فظهرت دونها رجع بالزائد مع البقاء أو علم القابل دون المعطي وبالعكس يلزمه التكميل ، ولو ظهر معيباً ردّ ، ومع التلف يأخذ الأرش ، والأحوط أن يكون من الجنس ولا ربا والحكم يتبع الواقع دون العلم ، فلو وطأها على أنّها حائض فظهرت طاهرة أثم ولا كفّارة ، وبالعكس لا إثم ولا كفّارة.
ولو تكرّر الوطء في قسم واحد أو أكثر ، كفّر أو لم يكن كفّر ، تكرّرت عليه الكفّارة على الأقوى.
والحكم في أقسام الكفّارة يتبع الواقع دون العلم ، فلو وطء بزعم الأوّل فظهر وسطا أو بالعكس وهكذا تبع الواقع.
وفي الأمة ثلاثة أمداد من الحنطة ، لكلّ مسكين مدّ ، والأفضل عشرة لعشرة مساكين في وجه قويّ. (والظاهر تساوي الأحوال فيها ، والتفصيل محتمل ، وفي إجزاء دقيق الحنطة وعجينها وخبزها والقيمة وجه قويّ) (١).
والمبعّضة يمكن إلحاقها بالحرّة وبالأمة والتوزيع ، والأوسط أوسط ، والمدار هنا على الواقع أيضاً ، فلو وطأها بزعم الحريّة فظهرت أمة فعليه كفّارة وطء الأمة وبالعكس بالعكس ، والمدار على الحريّة ومقابلها حين الجماع ، فلا عبرة بتحريرها بعده قبل التكفير وبعده ، وكذا العكس.
ولو حصل مع الجماع الوصفان ، فإن أُعتقت بعد الإدخال قبل الإخراج احتمل مراعاة الإدخال والتوزيع ، والأحوط الجمع بين الكفّارتين ، لا سيّما إذا طال المكث بعد العلم بالحريّة.
ولو علم التحرير وشكّ في زمان الوطء ، فمع جهل تأريخهما يأخذ الأسهل ، ويحتمل وجوب الأخر ، ومع علم تاريخ أحدهما لا يحكم بتأخّر المجهول في وجه قويّ ، والأحوط الجمع بين الكفّارتين.
ومصرفها مصرف الصدقات ، وإذا لم يجد تصدّق على مسكين ، فإن لم يجد
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».