استغفر ، فإن الاستغفار مجز لكلّ عاجز عن الكفّارة كما في الخبر (١).
ومنها : أنّه لا يصحّ طلاقها ولا ظهارها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وتيسّر اطّلاعه وعدم الحمل وعدم اليأس.
ولو علم دخول النطفة لمساحقة رجل أو امرأة كانت نطفة الرجل فيها أو طلّقت بائناً في طهر المواقعة لغيبة فعقد عليها ولم يدخل بها ، ففي إدخالها في حكم المدخول بها وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني.
ومنها : اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهارة ، ومنه الوطء على قول (٢).
ومنها : أنّه يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاة فرضها ونفلها ، عدا صلاة الطواف والمنذورة بالنذر المعيّن والمستأجر عليها معيّنة مع شرط القضاء ، (وما أوجدت مانعها باختيارها) (٣) على تأمّل في الثلاثة الأخيرة (٤).
ومنها : الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنة موافقة للعادة في فرجها بعد وضع رجلها اليسرى على الحائط ونحوه ، وإلصاق بطنها به بمقدار ما يحصل الاستظهار والظاهر أنّ خصوص الوضع على الحائط والإلصاق سنّة فإن خرجت نقيّة كانت طاهرة ، وإلا صبرت المبتدأة إلى النقاء ، أو مضيّ عشرة أيّام.
وذات العادة تستظهر بترك العبادة أو بفعلها إلى العشرة ، فإن انقطع دمها فالكلّ حيض ، وإن تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضاً ، والباقي استحاضة ، فإن تركت الاستظهار عصت وبطلت صلاتها ، ومع عدم الإدراك ترجع إلى تقليد العدل من النساء وفي وجوب الحكم عليها وجه قويّ ، وإن امتنعت إلا بالبذل وجب ما لا يضرّ بالحال ، ويقوى وجوب الرجوع إلى الفاسقة مع التعذّر.
ويجب تحصيل ما يستبرء به من قطنة ونحوها بما لا يضرّ بالحال.
__________________
(١) انظر التهذيب ١ : ١٦٤ ح ٤٧١ ، والاستبصار ١ : ١٣٤ ح ٤٥٩ ، والوسائل ٢ : ٥٧٤ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١.
(٢) والقائل هو الصدوق في الفقيه ١ : ٥٣ وجمع آخر كما في تذكرة الفقهاء ١ : ٢٦٥.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) في «س» ، «م» : الأخيرين.