متقدّمين ويوم لا ، كفّارتان مطلقاً ، ومتأخّرين أو حافّين واحدة في الهلال واثنتان في العددي. ولو ترك ثلاثة فما زاد في أيّ وقت كان ، وجامع في الباقي لم يكن عليه شيء.
ومنها : صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلك فيه. ومنها : مع البناء في الشهر على الحيضة الواحدة قضاء صوم عشرة أيّام أو أحد عشر أو اثنى عشر ، إن أخذ الشهر الملحوظ فيه الحيض ، ومع البناء على الحيضتين واحداً وعشرين.
ومنها : صوم يوم وحادي عشرة ، أو يوم وثاني عشرة أو يوم وثالث عشرة قضاءً عن يوم ، وتحسب لها إذا صامت شهراً قضاءً على احتساب المكسّر والعدديّة أربعة عشر ، والهلاليّة ثلاثة عشر ، وفي التلفيق في العددي ثلاثة عشر ، والهلالي اثنى عشر ، وعلى الإلقاء في العددي اثنا عشر ، والهلالي أحد عشر ، وإذا كانت) (١) عليها جنابة أو مسّ ميّت أو غيرها من الرافعة للحدث أو غسل سنّة غير موقّت كغسل تارك صلاة الكسوف في بعض الصور (بناءً على عدم الوقوع مع الحيض ، أو مع إرادة إيقاعها للطهارة لبعض الغايات) (٢) في يوم ، ثمّ في الحادي عشر ، مع اتّفاق الوقتين ، ومع اختلافهما في أوّل يوم ، ثمّ في الثاني عشر (أو في يوم ثمّ) (٣) في الثالث عشر.
وتغتسل فيما بينهما لكلّ صلاة غسلاً ، وكذا لكلّ ما يجب له الغسل ، أو يستحبّ.
ومنها : أنّه لا تطلّق على ما قيل (٤) ، والأقوى الصحّة (٥) لو طلّقت في أوّل يوم
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو لياليه غير مكرّر فعليه ثلاث كفّارات ، ولو بنينا على حساب المنكسر فكفّارتان ، لأنّ أقلّ الحيض ثلاث كفّارات : الأوّل والوسط والآخر ، ولو فعل في ثمانية وعشرين فواحدة أولاً ، أو تسعة وعشرين فاثنتان أو واحدة ، ولو كرّر في جميع الأيّام كفّر في محلّ الكفّارة بمقدار ما كرّر. ولو وطء يوماً ويوماً لا لزمته كفّارة واحدة لأنّ الحيض لا بدّ من كونه ثلاثة غير مفصولة ، ومع ذلك اعتبار الكسور لا شيء ولو شك في السبب فلا كفارة ومنها أنّها تغتسل إذا كانت.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : فعلها وقت الطهارة.
(٣) بدل ما بين القوسين «س» ، «م» : ومع عدم احتساب الكسر بالمرّة فيه و.
(٤) القائل هو الشيخ في المبسوط ١ : ٥١ وأُنظر الجامع للشرائع : ٤٢ ، وكشف اللثام ١ : ٩٣.
(٥) في «س» زيادة : و.