وأوّل الحادي عشر ، (أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وكذا الليالي ، ولعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلى عدم حصول النيّة ، أو عدم تعيين المشهود عليه ، بناءً على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه) (١).
ومنها : أنّها لا تظاهر (إلا في أوّل يوم والحادي عشر ، أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وقد يقال فيه وفي الطلاق بأنّها بحكم المتعلّقين بالغيبة.
والاختلاف هنا ، وفيما مرّ من حكم الأقسام الأربعة السابقة أنّ الأقل في الحيض عشرة أيّام تامّة ، والكسور في الأيّام لا تقضى بالزيادة ، أو تحتسب أيّاماً تامّة أولا هذا ولا ذاك ، بل هي مبنيّة على التكميل) (٢).
ومنها : أنّ حكم الإيلاء لا يجري فيها (والأقوى عدمه) (٣) (٤).
ومنها : أنّها لا يجب وطئها بعد أربعة أشهر ، (والأقوى خلافه) (٥).
(ومنها : أن تغتسل لانقطاع الدم عند كلّ صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بغسل ، بناءً على عدم وجوب الجمع ، وعليه تأتي بالحكمين) (٦).
ومنها : أمرها بكلّ الصلاة فرضها ونفلها موسّعاتها ومضيّقاتها وكذا الصيام قيل (٧) : والطواف ، وفيه إشكال ، وهل عليها القضاء (يحتمل العدم) (٨) ، ويحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث في أثناء الصلاة.
ومنها : منعها من جميع ما يتعلّق بالحدث الأصغر ومنعها من دخول المسجدين
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو أوّل ليلة وأوّل الحادية عشر.
(٢) بدله في «س» ، «م» : ويجري فيه نحو ما في الطلاق.
(٣) بدل ما بين القوسين في «ح» وهو بعيد ، قبل.
(٤) في «س» ، «م» : ومنها أنّه لا تقع الطهارة منها إلا أن تقع في أوّل الأوّل وأوّل الحادي عشر ، وأوّل الثاني وأوّل الثاني عشر ، وهكذا وقد يقال بصحّة طلاقها وظهارها لتعذّر الاطّلاع كما في الغائبة.
(٥) بدل ما بين القوسين في «ح» ولا وجه له.
(٦) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : ومنها أنّها يلزمها الغسل لانقطاع الحيض عند كلّ صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بغسل.
(٧) القائل العلامة الحلّي في نهاية الأحكام ١ : ١٤٧.
(٨) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : قيل : لا.