.................................................................................................
______________________________________________________
كما قال في شرح الشرائع ، لإمكان حملها على المزارعة.
ويؤيّده (١) حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف إلخ (٢).
وما في صحيحة أبي المعزى عنه عليه السلام (في حديث) ، أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه ، الّا ان تؤاجرها بالربع إلخ (٣) وغيرهما ، فتأمّل.
والمناقشة في الصحيحة (٤) ، لاشتراك ابن مسكان (٥) ، وان كان الظاهر أنّه عبد الله الثقة ، لنقل صفوان عنه ، ونقله عن الحلبي.
ولعموم الأدلة ، وللدليل العقلي ، واحتمال النهي للكراهة ، مع المعارضة (وللجمع بين الأدلة ـ خ) ، إذ ما نقلناه عن الفقيه ينافيها صريحا (٦) ، ولروايتي الفضيل (وابن ـ خ) أبي بردة (٧) فإنّهما ظاهرتان في الجواز فان مفهوميهما ، الشرطيّة التي هي حجّة وجود الخير في الإجارة للزراعة بالطعام ان لم يكن من الطعام التي يزرع (زرع ـ خ) فيها ، ولا خير في الحرام.
وللجمع بين الأدلة لحمل المطلق مثل صحيحة الحلبي على المقيّد ، مثل
__________________
(١) يعني يؤيد الحمل المذكور.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة الرواية ٧.
(٤) عطف على قوله : لا مكان حملها والمراد من الصحيحة صحيحة الحلبي.
(٥) وسندها كما في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي (باب ما يجوز ان تؤاجر به الأرض).
(٦) يستفاد من هذا ان النسخة التي عند الشارح من الفقيه ليست فيه لفظ «لا» كما في بعض نسخ الكتاب أيضا.
(٧) راجع الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٥ و ٩.